الانتداب وشروطه في الوظيف العمومي في الجزائر مع تحميل نصوص pdf
مقدمة:
من بين الوضعيات القانونية للخدمة الاحالة على الانتداب، و هو العمل لدى هيئة اخرى غير الهيئة الاصلية من أجل شغل منصب عالي او وظيفة عليا او عهدة انتخابية او من اجل العمل في الرتبة في ادارة غير الادارة الأصلية وهذا طبقا للأمر رقم 06-03 المتعلق بالقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،وفي هذه الوضعية يتقاضى المنتدب راتبه من الادارة المستقبلة ويحتفظ بحقه في الترقية في الرتبة (الاختيارية،على اساس الشهادة او الامتحان المهني والترقية في الدرجة من ادارته الاصلية وفي هذا المقال سنتطرق الى وضعية الاحالة على الانتداب وشروطه في الوظيفة العمومية في الجزائر.
ماهي شروط الانتداب؟
من بين شروط الانتداب ان يكون الموظف يستوفي ما يلي:
- ان يكون مرسما أي ان الموظف يؤدي فترة تربص اختباري لمعرفة قدراته ومؤهلاته ليثبت في وضيفته بعد سنة قابلة للتأجيل لسنة واحدة وفي بعض الرتب يعين الموظف ويرسم مباشرة لبعض الرتب التي تتطلب مؤهلات خاصة.
- مع شرط موافقة الادارتين الاصلية والمستقبلة وتجسد الموافقة بامضاء وختم كل من مدير الادارة الاصلية و مدير الادارة المستقلة.
- المؤهل القانوني في حالات معينة؛ حسب القوانين الاساسية لكل منصب عالي او وظيفة عليا تحدد شروط الالتحاق بها كالخبرة المهنية والمؤهل المطلوب.
- اشتراط الانتماء لبعض الاسلاك والرتب في حالات معينة تكون في نفس الصنف ونفس شروط الالتحاق بها من المؤهل العلمي ومدة التكوين قبل او بعد الالتحاق بالرتبة المعنية.
كيف يتم التكفل بعملية الانتداب؟
بعد موافقة الادارة المستقبلة، يقوم مدير هذه الادارة بإمضاء قرار او مقرر تعيين في المنصب العالي او بعد صدور ما يدل على الموافقة على الوظيفة العليا من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين للادارة المستقبلة.
قرار او مقرر الانتداب لشغل منصب عالي او وظيفة عليا او للانتداب في رتبة معادلة يحرره مدير الادارة الاصلية.
قرار او مقرر التكفل بعد عملية الانتداب لشغل منصب عالي او وظيفة عمومية او لرتبة معادلة يحرره مدير الادارة المستقبلة.
كم مدة الانتداب؟
مدة الانتداب تدوم فترة تساوي العهدة الانتخابية للموظف او الوظيفة العليا او المنصب العالي ما لم يتم الغاء الانتداب اي تنتهي عند نهاية العهدة الانتخابية مثلا رئيس المجلس الشعبي البلدي، او انتهاء منصب عالي كرئيس مصحة او مدير او مدير فرعي او وظيفة عليا تعين بمرسوم في الادارة المركزية كمدير او مدير فرعي او غيرها من الوظائف العليا.
هل يترقى الموظف في حالة الانتداب؟
للموظف المنتدب الحق في الترقية في الرتبة وفي الدرجة عن طريق الترقية الاختيارية أو عن طريق الامتحان المهني. فتقوم الادارة الاصلية بادراجه في قائمة التأهيل للترقية الاختيارية و استدعائه للمشاركة في اجراء الامتحان المهني للترقية في حدود المناصب المالية المفتوحة،وله الحق في الترقية في الدرجة من بين الموظفين في الادارة الاصلية وفق وتائر الترقية حسب نقطة التقييم السنوي التي تحصل عليها الموظف المنتدب في السنوات الاخيرة، وتكون الترقية في الدرجة حسب أحكام المرسوم التنفيذي 20-373 المذكور في الجدول أسفله كما يلي:
يرقى في المدة الدنيا:
- يرقى الموظف المنتدب في المدة الدنيا 2سنوات و 6 اشهر في الحالات 3,2,1 المذكورة في المادة 134 من الامر رقم 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
- يرقى الموظف المنتدب في المدة الدنيا 2 سنوات و 6 اشهر في الحالة 2 المذكورة في المادة 135 من الامر رقم 06-03 سالف الذكر.
يرقى في المدة المتوسطة:
- يرقى الموظف المنتدب في المدة المتوسطة 3 سنوات في الحالات 7,6,5,4 المذكورة في المادة 134 من الامر رقم 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية.
- يرقى الموظف المنتدب في المدة المتوسطة 3 سنوات في الحالتين 3,1 المذكورتين في المادة 135 من الامر رقم 06-03 سالف الذكر.
هل تحتسب الأقدمية المحصلة في فترة الانتداب؟
يستفيد الموظف من الأقدمية المحصلة في فترة الانتداب في الترقية في الدرجة ،الترقية في الرتبة وفي التعيين في المنصب العالي.
متى نهاية او إلغاء الاحالة على الانتداب؟
بعد انقضاء مدة الاحالة على الانتداب او الغاء الانتداب من الرتبة او المنصب العالي او الوظيفة العليا يدمج الموظف في رتبته التي كان يشغلها او التي ترقى اليها اثناء فترة انتدابه في ادارته الاصلية بقوة القانون حتى ولو لم يتوفر المنصب المالي ولو زائدا عن العدد.
هل يمكن التقاعد في حالة الانتداب؟
يمكن الاحالة عل التقاعد للموظف المنتدب من طرف الادارة المستقبلة دون اعادة ادماجه في الادارة الأصلية.
كيف يتم إعادة إدماج المنتدب في رتبته الاصلية؟
يتم إعادة إدماج الموظف المنتدب بعد نهاية فترة الانتداب أو إلغاء الانتداب إلى رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد ويكون له الأولوية في المنصب الذي كان يشغله قبل انتدابه إلى كان منتدب بقوة القانون طبقا للمادة 21 من المرسوم التنفيذي 20-373 يمكنكم ايضا الاطلاع على الوضعيات القانونية الاخرى للخدمة لاسيما الاحالة على الاستيداع والخدمة الوطنية ووضعية تحت التصرف.
ماهي النصوص القانونية والمراجع المتعلقة بالانتداب؟
فيما يلي نصوص قانونية ومراجع للاطلاع والتحميل حول وضعية الاحالة على الانتداب وشروط ذلك.
- مرسوم تنفيذي رقم 20-373 مؤرخ في 2020/12/12 يتعلق بالوضعيات القانونية الاساسية للموظف👈
- الامر رقم 06-03 المؤرخ في 2006/07/15 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية 👈
- مراسلة رقم 10547 مؤرخة في 17 سبتمبر 2017 م ع و ع في حالة عدم توفر رتبة التكفل 👈
- مراسلة رقم 1699 مؤرخة في 16 فيفري 2021 م ع و ع في حالة انتداب في الرتبة👈
- مراسلة رقم 3694 مؤرخة في 07 افريل 2024 م ع و ع في حالة الانتداب لدى اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات👈
- مراسلة رقم 24 مؤرخة في 24 ديسمبر 2024 م ع و ع في حالة عدم تكافؤ الرتب 👈
- مراسلة رقم 26 مؤرخة في 26 ديسمبر 2006 م ع و ع في حالة تسيير الحياة المهنية للمنتدب في مناصب عليا 👈
- مراسلة رقم 337 مؤرخة في 03 ماي 2018 م ع و ع في حالة انتداب العمال المتعاقدين👈
- منشور رقم 17 المؤرخ في 12 جويلية 2009 م ع و ع المتعلق بتحيين نماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الإدارات و المؤسسات 👈
خاتمة:
للسماح للموظف في الوظيفة العمومية في الجزائر تغيير عمله في نفس الرتبة التي هو مصنف فيها للتعيين في وظيفة عليا او منصب مالي عالي يوافق تطلعاته ومؤهلاته ويحقق اهدافه المادية وطموحاته في حياته المهنية، وتحسين مكانته المعنوية وتقديره لذاته يلجأ الموظف عند عدم توفر المنصب المطلوب في ادارته الاصلية او في حالة عدم توفر المنصب الشاغر يلجأ الى تحقيق هذه الطموحات لدى مؤسسة اخرى لديها منصب عالي او وظيفة عليا يعين فيها كمنتدب، و من جهة أخرى تستفيد الادارة المستقبلة التي تحتاج الى موظفين ذوي كفاءة في الادارة والتسيير للسير الحسن لمصالحها، فتكون الاحالة على الانتداب من الحلول التي تلجأ اليها هذه الادارات للحصول على موظفين جاهزين وذوي خبرة و دراية في مجال انتدابهم.
