مصاريف الأحكام الصادرة بحكم قضائي للدولة ومؤسساتها مع تحميل نصوص pdf
مقدمة:
اثناء قيام الدولة و مؤسساتها بمهامهم لتسيير المرافق العامة التابعة لها، يمكن ان تقع اخطاء وتجاوزات مع متعاملين عموميين وخواص تم التعامل معهم من أجل القيام بأداء خدمات او أداء دراسات او اقتناء لوازم او انجاز اشغال أو غيرها، فيتعرضون لخسائر معنوية او مادية فيضطرون لرفع دعاوى قضائية لنيل حقوقهم والتعويض عن ما خسروه سواء ماديا او معنويا.
ماهي اجرءات دفع المبالغ المالية الناتجة عن ادانات مالية بأحكام قضائية ضد الدولة او الجماعات المحليةاو EPA والمؤسسات العمومية المماثلة؟
لضمان ان تنفيذ الادانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة فقد حددت آجال التنفيذ في قانون المالية 2025 وحددت ضوابط لدفع مبالغ الاحكام القضائية وفق قانون المالية لسنة 2025 لاسيما المادة 196 منه التي عدلت المادة 111 من قانون المالية لسنة 2024 والقرار المؤرخ في 20جانفي 2025 المذكور في الجدول اسفله، وفي هذا المقال سنتطرق الى كيفية دفع مبالغ هذه الادانات.
ما هي المادة من قانون المالية التي حددت اجرءات دفع المبالغ المالية الناتجة عن ادانات مالية للمؤسسات سالفة الذكر بأحكام قضائية؟
تطرق قانون المالية لسنة 2025 في المادة 196 المعدلة للمادة 111 من قانون المالية لسنة 2024, فنص على تنفيذ الادانات المالية الصادرة ضد المؤسسات سالفة الذكر من طرف الآمرين بالصرف المعنيين في الاجال المحددة.
في اي مادة في الميزانية تقيد مصاريف الاحكام القضائيةللدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة؟
يتم التنفيذ الميزانياتي والمحاسبي للادانة المالية وفقا للتقييد الميزانياتي للنفقة موضوع الحكم القضائي وفقا للفقرة 2 من المادة 2 من نفس القرار، مع مراعة احكام قانون المحاسبة العمومية رقم 23-07 والمرسوم التنفيذي رقم 24-347المؤرخ في 15 اكتوبر 2024 المتضمن الرقابة الميزانياتية.
ماهي أجال تنفيذ الادانات المالية الصادرة بحكم قضائي للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات المماثلة:
ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم القضائي وفي أجل شهرين يجب الالتزام بالمبلغ الكلي او الجزئي والامر بالدفع او اصدار حوالة الدفع من قبل الامر بالصرف المعني وفقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 20جانفي 2025 سالف الذكر.
اجراءات دفع مبلغ الادانة من طرف الامر بالصرف في حالة توفر الاعتمادات المالية:
يقوم الامر بالصرف بإخطار الدائن برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام واعلامه بتاريخ الامر بالصرف او اصدار حوالة الدفع مع تعيين المحاسب العمومي المختص وهذا خلال الثلاثة ايام عمل التي تلي التنفيذ بالالتزام بالمبلغ الكلي او الجزئي للادانة المالية.
ويرسل نسخة من الرسالة الموصى عليها ووصل الاستلام الى السلطة الوصية في حالة تعلق الامر بالجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة، طبقا للمادة 3 من القرار سالف الذكر.
اجراءات دفع مبلغ الادانة من طرف الامر بالصرف في حالة توفر الاعتمادات المالية:
في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يقوم الامر بالصرف بنفس الاجراءات في العنوان السابق في حدود الاعتمادات المالية المتوفرة ،لكن في هذه الحالة يخطر الدائن بالمبلغ المتبقي المستحق الذي سيكون محل التزام ودفع لاحقا بمجرد توفر الاعتمادات المالية وذلك قبل انتهاء فترة شهرين (2) المذكورة في المادة 2من القرار سالف الذكر.
وفي حالة انقضاء فترة الشهرين (2) يلتزم ويأمر بالصرف ويصدر حوالة تكميلية في الثلاثة (3) اشهر الموالية.
ما العمل في حالة رفض التنفيذ عند انتهاء فترة شهرين(2) او عندما لا يتلقى الدائن الرسالة الموصى عليها؟
في هذه الحالة يتم ارسال طلب تحصيل الى امين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه بغرض القيام بالاقتطاع المباشر مع تقديم الحكم القضائي ممهور بالصيغة التنفيذية.
ماهي آجال اقتطاع مبلغ الادانة من حسابات الطرف المحكوم عليه؟
يقوم امين الخزينة المركزي او امين الخزينة الرئيسي او امين خزينة الولاية مقر الطرف المحكوم عليه في حدود الاعتمادات المالية والاموال المتوفرة بسحب مبلغ الحكم القضائي من حسابات الشخص المعنوي وتحويله لحساب الدائن في اجل لا يتعدى ثلاثة(3) أشهر من تاريخ ايداع طلب الدائن المذكور في المادة 5 من القرار سالف الذكر .
اما اذا كان المحاسبون المذكورين مقر الطرف المحكوم عليه ليس هو المحاسب المختص فيقومون قبل الاقتطاع المباشر بارسال نسخة من ملف الحكم القضائي الى المحاسبةالمختص في اجل ثلاثة(3) أيام عمل التي تلي ايداع الطلب من أجل التأكد من تفر الاعتمادات المالية ،ليقوم المحاسبةالمختص بالرد حول توفر الاعتمادات المالية في ثلاثة (3)ايام عمل الموالية.
وترسل نسخة من الرسالة الموصى عليها مع وصل استلام الى الدائن الى المراقب الميزانياتي المعني والمحاسب العمومي المختص.
كيف تسوى الاقتطاعات المباشرةمن طرف امين الخزينة المركزي او امين الخزينة الرئيسي او امين خزينة الولاية؟
يجب على الامر بالصرف المعني الالتزام والامر بالصرف او اصدار الحوالة للدفع بعنوان السنة المالية التي تم فيها الاقتطاع لغرض التسوية،وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يقوم الامر بالصرف باجراء حركات ونقل وتحويلات للاموال وغيرها، وفي حالة امتداد الاجال الى السنة الموالية يمكن ان يتواصل التنفيذ الميزانياتي الى السنة الموالية
ماهي النصوص القانونية والمراجع المتعلقة المستند اليها؟
روابط لنصوص قانونية ومراجع ومراسلات حول الموضوع للاطلاع عليها وتحميلها:
- قرار مؤرخ في 20 جانفي 2025 يتعلق بكيفيات تنفيذ الادانات المالية الصادرة بحكم قضائي ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمماثلة
- تعليمة رقم 925 عن المديرية العامة للمحاسبة حول تقييد مصاريف الاحكام القضائية
- تسوية المادة 196 من قانون المالية 2025 حول مصاريف الاحكام القضائية في قانون المالية 2025
- مراسلة الرقم 6318 المؤرخة في نوفمبر 2016 حول التقييد الميزانياتي للاحكام القضائية التي تخص تنفيذ برامج المخطط البلدي للتنمية
للإطلاع وتحميل النصوص والمراجع من الرابط
الخاتمة:
ادى التأخر في الالتزام والامر بالصرف ودفع مصاريف الاحكام القضائية الناتجة عن ادانات ضد الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة في السنوات السابقة الى تراكم وزيادة حجم الديون في ميزانيات الدولة والادارات العمومية سالفة الذكر فجاءت المادة 196 من قانون المالية لسنة 2025 لحل هذه الوضعية وتجنب الديون الناتجة عنها.
