حالات احالة الملاحق على لجان الصفقات العمومية:
سنتطرق الى هذا الموضوع من خلال شرح بعض المفاهيم التي تتعلق بالملاحق وايضا بليجان الصفقات العمومية تشكيلتها ومهامها.
مقدمة:
المصلحة المتعاقدة تنفذ طلباتها العمومية عن طريق إبرام صفقات عمومية لإنجاز الأشغال ، اقتناء اللوازم ، أداء الخدمات و انجاز الدراسات من طرف متعاملين اقتصاديين عموميين و خواص، لكن أثناء عملية التنفيذ ترغب أو تضطر أحيانا عن طريق ملحق أو عدة ملاحق إلى إجراء تغييرات و تعديلات في بنود و كميات ومواصفات الطلبات العمومية في إطار الصفقة العمومية أو خارجها نتيجة تغييرات في تحديد الحاجات العمومية الأولية ومواصفاتها أو تعديل و إلغاء بعض الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تنظم الصفقات العمومية أو غيرها من الأسباب.
الاشكالية:
قبل تنفيذ بعض ملاحق الصفقات العمومية وفي حالات محددة، يجب الدراسة والمصادقة على الملحق من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة للمصلحة المتعاقدة المعنية و منح تأشيرتها قبل الالتزام بالملحق لدى مصالح الرقابة الميزانياتية المختصة للتأشير عليه وبعدها إمضائه من طرف ممثل المصلحة المتعاقدة للبدء في تنفيذه من طرف المتعامل المتعاقد.
الإشكالية المطروحة: ما هي الحالات التي تحال فيها ملاحق الصفقات العمومية على لجان الصفقات العمومية المختصة لدراستها والمصادقة عليها؟
للإجابة على الإشكالية المطروحة أعلاه سنتطرق إلى العناصر التالية:
I: لجان الصفقات العمومية:
لجنة الصفقات العمومية هي مركز اتخاذ القرار بخصوص مراقبة الصفقات العمومية المندرجة ضمن نطاق اختصاصها وبهذه الصفة يمكنها منح التأشيرة أو رفضها وفي حالة الرفض يجب أن يكون الرفض معللاحسب المادة 98 من المرسوم القانون رقم 23-12، الجريدة الرسمية رقم 51، صفحة 16.
تقوم بتقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها ،ودراسة دفاتر الشروط والصفقات العمومية والملاحق ومعالجة الطعون التي يقدمها المتعهدون حسب المادة 169 -15/247
تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة صفقات عمومية تكلف بالرقابة القبلية الخارجية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص، المادة 165 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247، الجريدة الرسمية رقم 72، صفحة 40.
I-1:الهيئات التي تمارس الرقابة الخارجية:
-اللجنة الجهوية للصفقات العمومية.
-لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري.
-اللجنة الولائية للصفقات العمومية.
-اللجنة البلدية للصفقات العمومية.
-لجنة الصفقات العمومية للمؤسسة العمومية المحلية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الإداري.
-اللجنة القطاعية للصفقات العمومية.
I-2:مهام لجان الصفقات العمومية:
تقوم بالدراسة والمداولة والفصل في جميع الملفات التي تدخل في اختصاصاتها والمسجلة في جدول أعمال اجتماعاتها ضمن الآجال المحددة حسب التنظيم المعمول به وتكلف اللجنة بما يلي:
-التحقق من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة لعمل مبرمج بصفة نظامية.
-الدراسة والمداولة والفصل في جميع مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق.
-إبداء الرأي في الطعون المقدمة من قبل المتعهدين الذين يطعنون في اختيار المصلحة المتعاقدة بڜأن طلب العروض أو التفاوض بعد الاستشارة.
كما يمكن أن يطلب من كل لجنة إبداء رأيها في:
-كل تدبير يرمي إلى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرها.
-كل مسألة تتعلق بالانضباط الداخلي في اللجنة.
I-3:تشكيلة لجان الصفقات العمومية:
تتكون من رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وكاتب اللجنة ومستخلفوهم.
يختار رئيس اللجنة مقررا من بين أعضاء لجنة الصفقات العمومية لدراسة ملف معين.
أما فيما يخص اللجان الوطنية يعين المقررون من بين موظفي وزارة المالية، كما يمكن للرئيس عند الاقتضاء تعيين خبير لتقديم تقرير عن ملف.
يرسل رئيس اللجنة استدعاءات لأعضاء اللجنة في غضون ثمانية (8) أيام لانعقاد الجلسة.
يرسل تقرير تقديمي إذا كان الملف يتعلق بدفتر شروط، بالإضافة إلى ذلك تقديم بطاقة تحليلية في حالة ما إذا كان الملف يتعلق بصفقة أو ملحق، ويرسل الملف كاملا لعضو اللجنة المعين كمقرر.
يقوم المقرر بتقديم تقرير تحليلي ممضى من طرفه يحتوي على الملاحظات والقرارات و/أو التحفظات ويحتوي على حوصلة حول الملف الذي كلف بدراسته.(المادة 8).
ويتأكد المقرر من رفع التحفظات بالاتصال بكتابة اللجنة.
ويستوجب موافقة اللجنة على رفع التحفظات المعلقة التي تخضع للتقدير.
في حالة غياب المقرر أو حصول مانع له لمدة تفوق ثمانية (8) أيام يتم استخلافه بالنسبة للملفات المعنية على أن يعلم رئيس اللجنة عن غيابه لتمكينه من استخلافه في الوقت المناسب.
يعين أعضاؤها ومستخلفوهم من قبل إدارتهم وبأسمائهم بهذه الصفة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد باستثناء المعينين بحكم صفتهم.
I-4:المداولات والنصاب القانوني:
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها (نصف عدد الأعضاء + 1) وهو النصاب القانوني (المادة 191 من 15-247) ( 18)،
تصح اجتماعات اللجنة مهما يكن عدد أعضائها في حالة اجتماع اللجنة من جديد إذا لم يكتمل النصاب بالنسبة لجدول أعمال معين في غضون ثمانية (8) أيام بعد الاستدعاء الجديد بدون شرط النصاب ويشترط على الأقل حضور عضو مع رئيس لجنة الصفقات العمومية.
يحضر الرئيس وأعضاء اللجنة اجتماعاتها بصوت تداولي أما ممثلو المصلحة المتعاقدة يحضرون اجتماعاتها بصوت استشاري.
يتم التصويت على الملف بعد التصويت بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويمضي الأعضاء الحاضرون على مداولات الجلسة وسبب امتناعهم عن الإمضاء.
ويمضى على ورقة الحضور في جلسات اللجنة.
I-5:محضر اجتماع اللجنة:
يحتوي المحضر على القرارات المعللة ونتائج التصويت والتحفظات المعبر عنها وكل رأي طلب عضو في اللجنة تسجيله، ويجب ذكر أن كانت التحفظات موقفة أو غير موقفة مع ذكر التحفظات الموقفة التي يخضع رفعها لموافقة اللجنة.
يتم إعداد محضر عدم اكتمال النصاب على الفور في حالة عدم توفر النصاب القانوني لعدد الأعضاء ويذكر اسم الحاضرين والغائبين بعذر والغائبين بدون عذر.
يبلغ محضر الاجتماع إلى المصلحة المتعاقدة في أجل 48 ساعة من تاريخ انعقاد الاجتماع بعد إمضائه من طرف رئيس اللجنة.
تتخذ اللجنة قراراتها بمنح التأشيرة أو رفضها.
يمكن أن تكون التحفظات موقفة إذا كانت متصلة بموضوع دفتر الشروط، الصفقة، أو الملحق ويمكن أن تكون التحفظات غير موقفة إذا كانت تتصل بشكل دفتر الشروط، الصفقة، أو الملحق.
وكل ملف يمكن أن يكون محل تأجيل لاستكمال المعلومات.
II:الملحق:
II-1: مفهوم الملحق:
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات.1
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية مكتوبة تابعة للصفقة العمومية ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و/أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة العمومية، ويمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق ،خدمات تكميلية تدخل في الموضوع الإجمالي للصفقة العمومية.(المادة 81 من 23-12).
يشكل الملحق وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، ويبرم في جميع الحالات إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها و /أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة (المادة 136 من15-247) ومتصل بالموضوع الأصلي لها.
II-2:شروط إبرام الملحق:
-يجب أن تمنح أوامر بالخدمة للخدمات التي كانت محل تسوية، بملحق.
-إبرام الملحق قبل الاستلام النهائي للصفقة العمومية إذا قرر مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي المعني ، ذلك بشرط أن لا يكون في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف التي استدعت التمديد وأن لا يكون نتيجة ممارسات مماطلة من طرفها.ولا يمكن أن تتجاوز مدة الملحق ثلاثة (3)أشهر والكميات بالزيادة عشرة (10%) المذكورة في المادة 139 من المرسوم الرئاسية15-247.
-أن لا يؤثر الملحق بصورة أساسية على توازن الصفقة، ما عدا في حالة ما إذا طرأت تبعات تقنية لم تكن متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف.
أن لا يغير الملحق موضوع الصفقة أو مداها.
أن يخضع الملحق للشروط الاقتصادية الأساسية للصفقة.
II-3:حالات إبرام ملحق:
يتم اللجوء إلى إبرام ملحق يتضمن تعديل أو يجمع عدة تعديلات في حالات نذكر منها ما يلي:
II-1-3:تعديل بند تعاقدي أو أكثر في الصفقة:
الغرض من الملحق تعديل أو تغيير أو حذف بند من بنود الصفقة التي لا تؤثر على محتوى الصفقة ومداها ولا تؤثر على مبادئ الصفقات العمومية.
II-2-3:تعديل كميات الصفقة بالزيادة أو بالنقصان:
ويمكن أن يتضمن الملحق تعديل بالزيادة (إضافية في إطار الصفقة) أو بالنقصان (تسحب من الصفقة) لبعض أو جزء من أشغال أو لوازم أو خدمات أو دراسات ضمن الصفقة الأولية ضمن حدود ونسب محددة لا تؤدي إلى تغيير موضوع و توازن ومدى الصفقة.
II-3-3:تعديل بالزيادة بإدخال كميات تكميلية:
ويمكن أن يتضمن الملحق أيضا كميات تكميلية خارج إطار الصفقة تكون نتيجة خطأ في التوقعات الأولية في كميات الصفقة أو تكون نتيجة لظهور مستجدات في تنفيذ المشروع أو ظهور احتياجات جديدة تستلزم إدخال هذه الكميات التكميلية لانجاز موضوع الصفقة وهدفها.
يتم تحديد سعر هذه الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو الدراسات التكميلية وفق التفاوض بين الأطراف المتعاقدة ومكتب الدراسات أو المصلحة التقنية المعنية.
II-4-3:تعديل آجال انجاز صفقة عمومية:
في بعض الأحيان يتم تعديل آجال انجاز الصفقة بالزيادة أو بالنقصان نتيجة لظهور تبعات تقنية غير متوقعة أو زيادة في الأشغال الإضافية أو الأشغال التكميلية أو كلاهما.
II-5-3:تعديل الحساب البنكي للمتعامل المتعاقد:
عند تغيير المتعامل لحسابه البنكي يقوم بتقديم الوثائق الثبوتية لوضعيته المالية مع البنك الأول والحساب البنكي الجديد و يقدمه للمصلحة المتعاقدة لإبرام ملحق تغيير الحساب البنكي
II-6-3:تحيين الاسعار:
إذا فاق تاريخ الأمر بالشروع في تنفيذ الخدمة مدة تحضير العروض زائد ثلاثة (3) أشهر المحددة كمدة صلاحية العروض وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد هذه المدة.
وفي حالة المؤسسة الحائزة صفقة عمومية تمدد أجال صلاحية العروض تلقائيا بشهر إضافي.
في حالة تجاوز مدة صلاحية العروض للمتعهد الحق في تحيين العروض ويكون ذلك عن طريق إبرام ملحق.
II-7-3:مراجعة الأسعار:
يبرم ملحق يتضمن تطبيق مراجعة الأسعار للخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة التي تتضمن بنودها أسعارها غير ثابتة وقابلة للمراجعة.
ولا يمكن طلب المراجعة إذا في الفترة التي تغطيها مدة صلاحية العروض وفي الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار.
II-8-3:ضبط الكميات النهائية:
الغرض منه تعديل الصفقة أو تصحيح خطأ فيها وهو مشابه للملحق العادي ٱلا أن ملحق ضبط الكميات النهائية الغرض منه غلق الصفقة نهائيا وضبط كمياتها نهائيا والميزة الأخرى فيه أن هذا الملحق يمكن أن يبرم بعد إجراء الاستلام المؤقت للأشغال وحتى ولو كان إبرامه خارج أجال التنفيذ.
يمكن أن يكون ملحق رقم1 لضبط الكميات النهائية، أو ملحق ر2 لضبط الكميات النهائية إذا سبقه ملحق رقم1، أو ملحق رقم 3 لضبط الكميات النهائية إذا سبقه ملحق رقم 1 و ملحق رقم 2........الخ.
وفي جميع الحالات سواء لملحق عادي أو لملحق ضبط الكميات النهائية يتعرض المتعامل المتعاقد للعقوبات المالية على التأخير عندما لا يتم انجاز المشروع أو الاستلام المؤقت للمشروع في الآجال المحددة لانجاز الصفقة أو العقد.
II-4:الحالات التي يحال فيها الملحق إلى لجنة الصفقات العمومية:
II-1-4:حالة الزيادة في الآجال:
يخضع ملحق زيادة أجال الانجاز للدراسة والمصادقة من طرف لجنة الصفقات العمومية المختصة لمنح التأشيرة.
II-2-4:حالة تقديم الملحق العادي خارج الآجال التعاقدية:
يجب إحالته على لجنة الصفقات المختصة إلا إذا كان عديم الأثر المالي ويتعلق بإدخال و /أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر، أو كان بسبب استثنائي وغير متوقع وخارج عن أرادة الطرفين وترتب عنه اختلال التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و /أو أدى إلى تأخير الأجل التعاقدي الأصلي.
II-3-4:حالة تجاوز الملحق أو مجموع الملاحق النسب المحدد:
إذا كان مبلغ الملحق أو مجموع مبالغ الملاحق يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة 10% من المبلغ الأصلي للصفقة.
II-4-4:حالة تجاوز مبلغ الأشغال التكميلية للنسبة 10%:
إذا كان مبلغ الأشغال التكميلية ( خارج إطار الصفقة) يتجاوز النسبة المحددة بـ10% من المبلغ الأصلي للصفقة.
II-5-4:حالة ضبط الكميات النهائية:
يمكن إبرام ملحق ضبط الكميات النهائية للصفقة خارج الآجال التعاقدية ويمكن إبرامه حتى بعد الاستلام المؤقت للصفقة الذي يكون في الآجال التعاقدية ولكن ومهما كان الأمر قبل إمضاء الحساب العام والنهائي.
II-6-4:تعديل تسمية الأطراف المتعاقدة:
في حالة تغيير تسمية الاطراف المتعاقدة في الصفقة نتيجة تغيير الآمر بالصرف بالنسبة للمصلحة المتعاقدة و/أو تغيير تسمية المتعامل المتعاقد.
II-7-4:تغيير في الضمانات التقنية والمالية:
تغيير آو ضمانات تقنية آو مالية واردة في الصفقة الأصلية
ومهما يكن من أمر فان الملحق لا يمكن أن يؤثر بصورة أساسية على توازن الصفقة ماعدا في حالة طرأت تبعات تقنية غير متوقعة وخارجة عن إرادة الأطراف.
لا يمكن أن يغير الملحق مدى وموضوع الصفقة.
هذه هي اهم الحالات التي تحال على لجان الصفقات العمومية للدراسة والمصادقة.
خاتمة:
مما سبق ذكره ملاحق الصفقات العمومية وكيفية إعدادها له أهمية كبيرة في ميدان الصفقات العمومية عند تنفيذ نفقات الميزانية العامة للدولة أو عند تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية وميزانيات الجماعات المحلية لما يوفره من مرونة وقدرة على تعديل محتوى الصفقة بما يتوافق مع الهدف المحدد منها أو بإدخال كميات أو أشغال وخدمات جديدة خارج إطار الصفقة تكون ضرورية لم يتم إدراجها في الصفقة الأولية و التي يمكن أن تكون نتيجة خطأ في تقدير الحاجات أو لعدم نضج المشروع الراجع إلى الدراسة غير المستفيضة أو غير المتكاملة أو نتيجة ظهور تبعات تقنية غير متوقعة يجب تداركها لكي يتم استلام المشروع بصفة كاملة في آجاله المحددة دون اللجوء إلى إطلاق إجراءات جديدة من شأنها زيادة في تكاليف المشروع والتأخر في انجازه.
_11zon.webp)