الجمعيات _كيف يتم مراقبة الإعانات المالية الممنوحة للجمعيات من ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية؟

 الجمعيات _كيف يتم مراقبة الإعانات المالية الممنوحة للجمعيات من ميزانية الدولة وميزانيات الجماعات المحلية؟ 

الجمعيات
الجمعيات

مقدمة:

وفقا للقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات والذي يمكنكم الإطلاع عليه وتحميله من الجدول في الأسفل فإن الجمعيات هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تشملهم رابطة تعاقدية لمدة سنة أو لعدة سنوات ويحملون افكارا مشتركة في المجال الرياضي، الثقافي،العلمي،الديني،التربوي،الإجتماعي،وغيرها من المجالات الأخرى لا تتعارض موضوعاتها مع المصلحة العامة والثوابت والقيم الوطنية والآداب العامة وحسب الإجراءات والأنظمة القانونية السارية المفعول .

ماهي شروط تأسيس جمعية؟

 تتمثل شروط تأسيس جمعية فيما يخص الأشخاص الطبيعيين ما يلي:

  • الجنسية الجزائرية.
  • العمر 18 سنة وما فوق.
  • متمتعين بالحقوق المدنية والسياسية.
  • غير محكوم عليهم بجناية أو جنحة تتنافى مع نشاط الجمعية ولم يرد اعتبارهم بالنسبة للمسيرين.

  تتمثل شروط تأسيس جمعية فيما يخص الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص ما يلي:

  •  مؤسسين وفقا للقانون الجزائري.
  • في حالة نشاط عند تأسيس الجمعية.
  • غير ممنوعيبن من ممارسة نشاطهم.

كيف يتم تأسيس الجمعيات؟

يجتمع الأعضاء المؤسسين في جمعية عامة تأسيسية تثبت بمحضر يحرره محضر قضائي وتصادق بعد تأسيسها على القانون الاساسي للجمعية ويسلم لها وصل تسجيل من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للبلدية ومن طرف الوالي بالنسبة للجمعيات الولائية و من طرف وزير الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الولايات حيث يكون عدد الاعضاء المؤسسين:
  • بالنسبة للبلدية 10 اعضاء
  • بالنسبة للجمعيات الولائية 15 عضوا منبثقين عن بلديتين 2 على الأقل.
  • بالنسبة للجمعيات ما بين البلديات 21 عضوا منبثقين عن ثلاث 3 ولايات على الأقل.
  • بالنسبة للجمعيات الوطنية 25 عضوا منبثقين عن اثنتي عشرة ولاية على الأقل.

ماهي موارد الجمعيات وأملاكها؟

 موارد الجمعيات تأتي عن طريق:
  • اشتراكات أعضائها.
  • المداخيل المرتبطة بنشاطاتها في إطار الجمعية وعن طريق أملاكها.
  • الهبات النقدية والعينية والوصايا.
  • مداخيل جمع التبرعات.
  • المداخيل التي تتحصل عليها من الدولة او الولاية او البلدية.

تمنع الجمعيات من الحصول على أموال من طرف تنظيمات أجنبية و منظمات غير حكومية اجنبية ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون وفق التنظيمات و القوانين السارية وبعد الموافقة المسبقة من السلطة المختصة وإجراءات الرقابة الميزانياتية المتبعة.

كيف تتم مراقبة منح الاعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية للجمعيات؟

عند الشروع في منح الإعانات المالية من طرف الدولة و الجماعات المحلية يقوم المراقب الميزانياتي و المحاسب العمومي بمراقبة الوثائق الثبوتية المحددة في التعليمة رقم 1344 المؤرخة في 21 جويلية 2016 و المحددة كما يلي:
  • وصل تسجيل الجمعية.
  • القانون الاساسي للجمعية.
  • عقد البرنامج للجمعية.
  • محضر الجمعية العامة لتعيين محافظ الحسابات.
  • الحصيلة المالية مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات.
  • حالة النفقات للإعانات السابقة المقدمة للجمعية.
  • مداولة المجلس الشعبي البلدي تتضمن منح إعانة مالية.
  • وثيقة من الإدارة الجبائية تحدد مبلغ الإيرادات الجبائية للبلدية تسمح بحساب نصيب 3% المخصصة بتخصيص خاص في ميزانية البلدية السنوية (الأولية والإضافية) 

مع التذكير بأن أحكام هذه التعليمة لا تعني الجمعيات الدينية التي تسيرها أحكام خاصة طبقا للمادة 47 من القانون 12-06 المذكور سابقا. 

كيف تمنح الإعانات المالية التي تفوق نسبة 3% من الإيرادات الجبائية للبلدية لصالح الجمعيات؟

طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المؤرخة في 30 ماي 2017 المتعلقة بكيفيات منح الإعانات المالية التي تفوق 3 % من الإيرادات الجبائية للدولة لفائدة الجمعيات فإنه يسمح للبلديات تقديم إعانات تفوق هذه النسبة بصفة ٱستثنائية بشرط التغطية المالية للنفقات الإجبارية المبينة كما يلي:
  • 2 %  من الإيرادات الجبائية للبلدية المخصصة لصندوق الضمان.
  • 4 % من الايرادات الجبائية للبلدية المخصصة للصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
  • 3 % من الايرادات الجبائية للبلدية (تخصيص خاص)  لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
  • اقتطاع نسبة 10 % على الأقل من الايرادات الجبائية للبلدية من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز والإستثمار.
  • 12 شهرا من أجور مستخدمي البلدية.
  • مبلغ العلاواة السنوية الممنوحة للمنتخبين المحليين.
  • المبلغ الإجمالي لتسديد رأسمال وفوائد القروض.

النصوص القانونية والمراجع:

يمكنكم الإطلاع وتحميل النصوص والمراجع من الرابط في التالي:
  • القانون رقم 12-06 المؤرخ في 2012/06/12 يتعلق بالجمعيات.
  • مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 04 أفريل 2006 يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتكوين العالي والتكوين المهني تنظيمها وسيرها
  • مرسوم تنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 16-02-2015 يحدد الأحكام المطبقة على القانون الأساسي النموذجي للنادي الرياضي الهاوي.
  • قانون رقم 13-05 المؤرخ في 23/07/2013 يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
  • مراسلة رقم 1344 بتاريخ 21-07-2016 تتضمن كيفيات مراقبة إعانات الدولة والجماعات المحلية المقدمة للجمعيات.
  • تعليمة وزارية مشتركة رقم 05 مؤرخة في 2017/05/30 المتعلقة بكيفيات منح الإعانات التي تفوق 3 % من الإيرادات الجبائية لفائدة الجمعيات.
  • مراسلة رقم 04 مؤرخة في 02-01-2014 حول عدم إمكانية منح إعانات لفائدة لجنة الخدمات الإجتماعية.
  • مراسلة رقم 646 مؤرخة في 02-02-2014 حول تقديم الإعانات المالية للكشافة الإسلامية الجزائرية.
  • مراسلة رقم 2706 مؤرخة في 10-05-2017 تتضمن إمكانية منح إعانات لفائدة الهلال الأحمر الجزائري.
  • مراسلة رقم 854 المؤرخة في 10-03-2024 حول تقديم الإعانات لفائدة الجمعيات الخيرية و الدينية.
لمشاهدة هذه النصوص والمراجع وتحميلها من هذا الرابط.

خاتمة:

للجمعيات دور كبير و هام في نشر الوعي و تقويم السلوك لمختلف فئات المجتمع لاسيما فئة الشباب, لما لها من دور في توحيد الرؤى المشتركة بين الافراد والجماعات وتقريب وجهات النظر المختلفة من خلال ممارسة النشاطات الرياضية و الاجتماعية و الثقافية و الفكرية و العلمية و غيرها و هي تهدف الى تطوير الفرد فكريا و بدنيا و سلوكيا في حدود إحترام حريات الآخرين و تطلعاتهم و توجهاتهم الفكرية و الثقافية و تقاليدهم و عاداتهم مع إحترام مبادىء و ثوابت و رموز الوطن.
تعليقات