عزل الموظف بسبب إهمال المنصب مع تحميل نصوص

عزل الموظف بسبب إهمال المنصب مع تحميل نصوص pdf

مقدمة:

لحماية المصالح العامة وضمان السير الحسن للمرفق العام ومختلف المؤسسات والادارات العامة للدولة تعتمد على مستخدمين توظفهم على اساس مؤهلات وشروط تأهيل مسبقة من بينها التقيد بمواقيت العمل المحددة مع الانضباط بساعات الدخول والخروج من العمل وضمان تأديته وفق المهام المحددة لكل موظف لكن في احيان ما يهمل بعض الموظفين مهامهم ويغيبون عن العمل فتضطر المصلحة المستخدمة الى اتخاذ اجراءا مناسبة تصل الى عزل الموظف فما هي وضعية اهمال المنصب؟
عزل الموظف بسبب إهمال المنصب
عزل الموظف بسبب إهمال المنصب

ماهي وضعية اهمال المنصب؟

يعتبر في حالة إهمال المنصب كل موظف في وضعية الخدمة لدى ادارة عمومية تابعة للدولة او الجماعات المحلية او المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية المماثلة او اي مؤسسة يحكمها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية يتغيب لمدة خمسة عشر 15 يوم على الأقل متتالية دون تقديم مبرر مقبول.

ما يقصد بالمبرر المقبول؟

  • كل مانع أو حالة قوة قاهرة خارجة عن إرادة الموظف مثبتين قانونا وهما يرتبطان بالكوارث الطبيعية.
  • العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطير.
  • المتابعات الجزائية التي لا تسمح المعني بالالتحاق بمنصب عمله. 

كيف يتم الاعذار؟

حين يتغيب الموظف يومين 2 متتاليين توجه له الإدارة إعذارا إلى عنوانه الاخير المسجل في ملفه الإداري للالتحاق بمنصب عمله عل الفور.
و في حال لم يلتحق المعني بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة 5ايام من تاريخ الأعذار الاول أو لم يقدم مبرر لغيابه توجه له الإدارة إعذارا ثانيا.
يبلغ الأعذار إلى المعني عن طريق رسالة موصى عليها أو عن طريق أي وسيلة أخرى قانونية كتبليغه عن طريق محضر قانوني،بشرط أن تكون الوسيلة المبلغ عن طريقها الأعذار المعني قانونية.

ماهي الاجراءات المتخذة عند التحاق الموظف بعد اهمال منصب عمله؟

يمكن أن نميز حالتين عند اتخاذ الإجراءات كما يلي:

في حالة التحاقه مع تقديم مبرر مقبول:

عند إلتحاق الموظف بمنصب عمله بعد الاعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه تخصم الادارة من راتبه أجرة الايام التي تغيب فيها بسبب غياب الخدمة المؤداة.

في حالة التحاقه ولم يقدم مبرر مقبول:

عند إلتحاق الموظف بمنصب عمله بعد الاعذارين واستأنف عمله ولم يقدم مبرر مقبول لغيابه تخصم الادارة من راتبه أجرة الايام التي تغيب فيها بسبب غياب الخدمة المؤداة وتقوم بتسليط عقوبات تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها.

ماهي الاجراءات المتبعة إذا لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد الاعذارين؟

في حالة لم يلتحق الموظف بمنصب عمله بعد الاعذارين توقف الإدارة صرف راتبه وتتخذ كل تدبير من شأنه ان يضمن ويصون مصلحة المرفق ويضمن حسن سيره.

كيف تتم اجراءات عزل الموظف؟

يبلغ قرار العزل إلى الموظف المعني في أجل لا يتعدى ثماني 8 ايام ابتداء من تاريخ توقيعه،كما ينبغي أن يتضمن تبليغ قرار العزل وجوبا ملاحظة تعلم الموظف بأن قرار العزل يمكن أن يكون محل تظلم لدى السلطة التي أصدرته ولك في أجل شهرين ابتداء 2 ابتداء من تاريخ تبليغه وفي هذه الفترة لا يمكن شغل المنصب المالي الشاغر بعد عزل المعني.

ماهي الحالات التي يعاد فيها إدماج الموظف بعد عزله؟

يعاد إدماج الموظف المعزول بدون اثر مالي بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة للسلك أو الرتبة الذين ينتمي إليهما بعد دراسة المبررات المقدمة من طرف المعني والتأكد من صحة المعلومات وصلاحية الوثائق المقدمة وفق الاجراءات والتنظيمات المعمول بها لاسيا الرقابة الميزانياتية.

ماهي النصوص القانونية والمراجع المتبعة في اجراء العزل؟

يمكنكم الاطلاع وتحميل النصوص القانونية والمراجع من الروابط فيما يلي:
  • مرسوم تنفيذي رقم17-321 مؤرخ في 02 نوفمبر 2017 يحدد كيفيات عزل الموظف بسبب اهمال المنصب  👈 
  • الامر رقم 06-03 مؤرخ في 15 جويلية 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  👈 
  • مراسلة رقم 4171 مؤرخة في 01جويلية 2007 صادرة عن م ع و ع  👈 
  • مراسلة رقم 4666 مؤرخة في 14 افريل 2021 حول كيفية تبليغ الأعذار  👈 
  • مرسوم تنفيذي 20-371 سالف الذكر بالفرنسية  👈 
  • منشور رقم 17 المؤرخ في 12 جويلية 2009 م ع و ع المتعلق بتحيين نماذج القرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير الموارد البشرية في الإدارات و المؤسسات  👈 
للٱطلاع وتحميل النصوص والمراجع من الرابط

الخاتمة:

للحفاظ على المال العام وحماية وضمان سير المرفق العام بصفة دائمة ومستمرة من اهمال بعض الموظفين في اداء مهامهم من خلال عدم الانضباط والغياب بدون مبرر مقبول تصدر في حقهم السلطة التي لها صلاحية التعيين العزل بسبب اهمال المنصب والذي لا يكون تعسفيا حيث لا يكون الا بعد استيفاء عدة شروط وهي الاعذار الاول والاعذار الثاني وفق اجراءات قانونية صارمة تحفظ حق الموظف من  هضم حقوقه لا سيما حقه في تقديم مبرر مقبول عن غيابه.
تعليقات