الآمر بالصرف - كيف يتم الاستخلاف, التأهيل، الاعتماد والتكليف عند غيابه؟
مقدمة:
سنتطرق الى حالات غياب او شغور منصب الآمر بالصرف في ادارة أو مؤسسة عمومية للدولة وكيفية التعامل مع كل حالة من خلال هذا المقال:
مفهوم الآمر بالصرف:
يعتبر امرا بالصرف كل من يقوم باثبات الحقوق والالتزامات وتصفية الايرادات واصدار اوامر الايرادات المتعلقة بها وكما يقوم بضمان الالتزام والتصفية والامر بالدفع او اصدار حوالات الدفع ويكون الامر بالصرف اما معينا او منتخبا او مكلفا يقوم بتنفيذ العمليات الميزانياتية و البرمجة الميزانياتية والمالية والممتلكات لميزانيات الدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية للصحة وايضا المؤسسات المكلفة بتنفيذ كل او جزء من برنامج الدولة وفق القانون 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
حسب القانون رقم 23-07 المؤرخ في 21-06-2023 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية التسيير المالي المذكور في الجدول اسفله فانه قد قسم الامرين بالصرف الى:
من هم الامرون بالصرف الرئيسيون؟
هم الوزراء والاعضاء الاخرون في الحكومة الذين تسجل الاعتمادات باسمهم وهذا بالنسبة لميزانية الدولة.
وهم الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لميزانية الولاية وميزانية البلدية على التوالي.
وهم مسؤولو المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات العمومية للصحة.
من هم الامرون بالصرف الثانويون؟
هم الاشخاص الذين تفوض لهم اعتامادات مالية من الامرين بالصرف الرئيسيون فيما يخص توزيع الاعتمادات المالية للرنامج وفروعه وايضا الاعتمادات المالية محل تفويض التسيير.
من هم الامرون بالصرف الاقليميون لميزانية الدولة؟
هم مسيرو برامج الهيئات الاقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ كل البرنامج او جزء منه.
الاستخلاف التكليف والتفويض بالامضاء واعتماد الآمرين بالصرف:
سنقوم بالتطرق الى الاستخلاف والتفويض بالامضاء واعتماد الامرين بالصرف كما يلي:
ما هو الاستخلاف؟
يتم استخلاف الامر بالصرف مسبقا بمستخلف ينتمي اجباريا الى الادارة او الهيئة العمومية المعنية ويشغل منصبا عاليا يقوم بجميع مهامه في حالة الغياب او المانع للامر بالصرف من اجل ضمان استمرارية الخدمة.
عن طريق مقرر تعيين الاستخلاف يعده الامر بالصرف يحدد فيه الصلاحيات الموكلة للمستخلف ويبلغ للمحاسب العمومي المختص و المراقب الميزانياتي المؤهل وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 24-92 المذكور في الجدول.
يسري مفعول هذا المقرر ابتداء من اليوم الرابع (04) للغياب او لوجود المانع ولا تتجاوز فترة الاستخلاف ثمانية وتسعون (98) يوما.
ما هو التفويض بالامضاء؟
يكون من طرف الامرين بالصرف بتفويض بعض صلاحياتهم وتحت مسؤوليتهم المباشرة عن طريق مقرر تفويض بالامضاء للموظفين والاعوان العموميين المؤهلين في هذا الشان والخاضعين لسلطتهم المباشرة للامضاء على الوثائق المتعلقة بعمليات النفقات والايرادات وعمليات الممتلكات المحددة في محرر التفويض ويبلغ للمحاسب العمومي المختص والمراقب الميزانياتي المؤهل وفق النموذج المحدد في المرسوم التنفيذي 24-92 المذكور في الجدول.
ينتهي التفويض تلقائيا بمجرد انتهاء صلاحيات المفوض او وظيفة المفوض اليه.
ماهو التكليف؟
في حالة الشغور المؤقت لمنصب الامر بالصرف تعين السلطة الوصية امرا بالصرف بالنيابة من بين الاعوان العموميين المؤهلين في القطاع المعني لضمان استمرارية الخدمة في انتظار استكمال اجراء تعيين مسؤول في هذا المنصب.
يتم اعلان حالة الشغور المؤقت لمنصب الامر بالصرف في حالة:
- عدم وجود آمر بالرف معين وفق التنظيم .
- مغادرة الامر بالصرف.
- غياب مستخلف.
من وكيف يتم تأهيل واعتماد الامرين بالصرف؟
وزير المالية هو من يقوم بتأهيل وإعتماد الآخرين بالصرف المكلفين لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتكون ملف التأهيل والاعتماد التي تقدمها السلطة الوصية من:
- طلب التأهيل والاعتماد حسب النماذج.
- مقرر تعيين الآمر بالصرف المكلف.
ويتم تجديد التأهيل والاعتماد بنفس الطريقة.
النصوص القانونية والمراجع:
- قانون رقم 23-07 مؤرخ في 21 جوان 2023 للمحاسبة العمومية والتسيير المالي 👈
- مرسوم تنفيذي 24/92 مؤرخ في 22 فيفري 2024 يتضمن شروط وكيفية تفويض واستخلاف واعتماد أمرين بالصرف 👈
- مرسوم تنفيذي رقم 24-91 مؤرخ في 22-02-2024 يحدد اجراءات الدفع بالاعتماد من النفقات العمومية 👈
- مرسوم تنفيذي رقم 24-92 مؤرخ في 22-02-2024 يحدد شروط وكيفيات الاستخلاف وتفويض الامضاء وتعيين الامرين بالصرف المكلفين والنماذج المرفقة 👈
خاتمة:
اعتبارا للدور الكبير الذي يحضى به الآمرون بالصرف في تسيير المرفق العام لاسيما تحصيل الايرادات وتنفيذ النفقات العمومية ففي حالة شغور او غياب هذا الاخير عن منصب عمله جاء المرسوم التنفيذي رقم 92-24 المذكور سابقا ليحدد الاجراءات المتبعة و كيفيات تفويض واستخلاف الامرين بالصرف وتاهيلهم واعتمادهم واعطى حلولا لسير المرفق العام بصفة دائمة ومستمرة وفق القوانين والتنظيمات السارية المفعول لاسيا قانون المحاسبة العمومية و اجراءات الرقابة الميزانياتية.
